Translate ***

الجمعة، 25 مايو 2018

كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟ وكيفية زكاة الأوراق النقدية؟


زكاة الذهب والفضة اليوم بقلم ظَافِرُ بْنُ حَسَنْ آل جَبْعَان
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟
نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهي تساوي: 85 جراماً تقريباً كما هو مقرر.
ونصاب الفضة 200 درهماً، وهي تساوي: 595 جراماً تقريبًا كما هو مقرر.
فإذا حال الحول على مالك؛ فينظر كم يساوي سعر نصاب الذهب؟ وهو:
85 × سعر الجرام الواحد بالريال = نصاب الذهب بالريال.
مثلاً: لو فرضنا أن سعر جرام الذهب: 100ريال، فتكون العملية هكذا:
85 ×100 ريال= فيكون نصاب الذهب: 8.500 ريالا.
ثم انظر كم سعر نصاب الفضة، وهو:
595 × سعر الجرام الواحد بالريال = نصاب الفضة بالريال.
ولو فرضنا أن سعر جرام الفضة ريالاً واحداً، فتكون العملية هكذا:
595 × 1= فيكون نصاب الفضة: 595 ريالا.
ثم نعتمد بعد ذلك الأقل منهما؛ لأن الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ لأنه الأحظ لأهل الزكاة، والأبرأ للذمة.
وفي هذه الأزمنة الأقل دائما هو نصاب الفضة فيكون هو المعتمد.
فإن كان المال الذي حال عليه الحول يساوي النصاب أو أكثر، فإنه يجب عليك إخراج ربع العشر منه كما دلت على هذا النصوص والإجماع.
وطريقة إخراج ربع العشر: أن تقسم المبلغ على العدد:(40) - الذي هو ربع العشر- والناتج هو مقدار الزكاة.
أمثلة:
رجلٌ عنده مبلغ 40.000 ألف ريال، وحال عليها الحول، وطبعًا قد بلغت النصاب:
40.000 ÷ 40= 1.000 فـ1.000 ريال هي مقدار الزكاة التي يجب إخراجها.
مثال آخر:
رجل عنده مبلغ 8.000 ريال:
8.000÷40= 200ريال هي مقدار الزكاة.
مثال آخر:
رجل عنده مبلغ 12.680 ريالا:
12.680÷40= 317 ريالا.
تنبيه:
سعر جرام الذهب في تاريخ 28/3/1431هـ هو : (130ريالاً تقريباً).
وسعر جرام الفضة في 28/3/1431هـ هو : ( 5 ريالا تقريباً).
فيكون نصاب الذهب : 85 × 130= 11.050 ريال
ويكون نصاب الفضة : 595×5= 2.975 ريال
وعليه فيكون النصاب الآن هو: 2.975 ريالا، فمن ملكها وحال عليها الحول وجب عليه إخراج الزكاة، إلا إن كان عليه دَينٌ فحل قبل مضي الحول فأنقص النصاب.
فإذا قلنا: إنَّ الأحظَّ للفقراء أن يقدَّر المال بنِصاب الفضَّة فيكون حسابُ زكاة الأموال النقديَّة على خطوتين:
الخطوة الأولى : أن يستخرجَ نِصابَ المال:
فيسأل عن جِرام الفضَّة يسأل الصيارفةَ أو أصحابَ محلاَّتِ الذهب، فيقول: كم يُساوي جرام الفضَّة هذا اليوم؟ ثم يضرب العددَ الذي يقوله الصيارفةُ في نصاب الفضَّة (595)، والناتج من ذلك هو نِصاب المال الذي تَجبُ فيه الزكاة.
مثال ذلك: لو قيل له: إنَّ الغرام من الفضَّة يساوي نصفَ ريال، يكون الحساب كالآتي:
نصف ريال ×595= 297.5ريالاً، فهذا هو النِّصاب، فمَن عنده هذا المال، فعليه زكاةٌ، ومن كان دون ذلك، فلا زكاةَ عليه.
الخطوة الثانية : أن يُخرِج رُبُع العُشْر:
وذلك بعدَما يتحقَّق أنَّ ما معه من المال بَلَغ النِّصاب، عندها يُخرِج المقدارَ الواجب في الزكاة، وهو رُبُع العُشْر ما يساوي (2.5) بالمائة، وتقدَّم أنَّ أسهل طريقةٍ أن يَقسِم ما معه من المال على أربعين.
مثال ذلك: رجلٌ عندَه عشرة آلاف يُريد أن يخرج زكاتَها، فلو فرضْنا أنَّ عشرة آلاف تبلغ النِّصاب، يكون الحساب كالآتي: 10.000÷40= (250ريال) هذه قيمة زكاته.
والله تعالى أعلم وأحكم

المقال من صيد الخاطر قلت المدون لكنه أحري أن يُدعم بالنصوص
------------------------------------------------
من صيد الخاطر : كيفية زكاة الأوراق النقدية؟  ظَافِرُ بْنُ حَسَنْ آل جَبْعَان
 
بسم الله الرحمن الرحيم
كيفية زكاة الأوراق النقدية؟
الأوراق النقدية اليومَ من الرِّيالات والجنيهات والدراهم والدولارات وغيرها من العملات التي تقوم مقامَ الذَّهب والفضة لا شكَّ أنَّ فيها زكاة؛ لأنَّ البدل له حُكم المبدل، وهنا اختلف العلماء: هل تُقدَّر الأوراق النقدية بنصابِ الذَّهب أو بنصاب الفضَّة؟
فقيل: تقدر بنصاب الذهب.
والتعليل: لأن الذهب قيمة ثابتةٌ غالبًا، وعليه فمَن عنده مال يريد أن يعرف هل بلغ نصابًا أم لا؟ يسأل مَن يبيع الذهب كم يساوي غرام الذهب، فينظر هل ما عنده من الأوراق النقدية يبلغ قيمة (85) غرامًا من الذهب أم لا؟ فإن كان يبلغ فعليه زكاة، وإلاَّ فلا زكاةَ عليه.
وقيل: تُقدَّر بنصاب الفضَّة.
والتعليل: لأن نصاب الفضة مجمعٌ عليه وثابتٌ في السُّنة الصحيحة.
وعليه مَن كان عنده مال يريد أن يعرف هل بلغ نصابًا أم لا؛ ينظر كم يساوي غرام الفضة اليوم.
والأظهر - والله تعالى أعلم -: أنه يُنظر أيُّهما أحظُّ للفقراء، فيقدَّر النصاب به لأنَّه هو الأنفع للفقراء.
مثال ذلك: رجل عنده (600) ريال وسأل عن غرام الذهب فقيل له: إنَّ الغرام الواحد يساوي (20ريال)، وسأل عن غرام الفِضة، فقيل له: إنَّ الغرام الواحد يساوي ريالاً واحدًا.
فبتقدير الذهب يُساوي ما معه (30) غرامًا من الذهب، وبتقدير الفِضة يساوي (600) غرام فضة، فهو بتقدير الفِضة يُخرج زكاة، وبتقدير الذَّهب لا يُخرج.
والأحظُّ للفقراء اليوم الفضة، ولا سيِّما عندنا في المملكة - فغرام الذهب اليوم بستين ريالاً تقريبًا، ولو اعتبرنا نصابَ الذهب لكان فيه إضرارٌ بالفقراء، وعليه نقول 85×60=5100 ريال، فمن كان عنده دون (5100) فلا زكاة عليه، ولا شكَّ أنَّ في هذا إضرارًا بالفقراء.
ولو اعتبرناها بالفضَّة لكان أحظَّ لهم، ولَوَجَبت الزكاة على أكبرِ عدد من المسلمين، ولو قُدِّر أنه في بلد من البلدان الأحظ للفقراء هو التقدير بالذهب لقُدِّر به.
فائدة: لا تجب الزَّكاة في الذَّهب والفضَّة عمومًا حتى يبلغا النصاب، فلو كان الذهب أو الفضة مخلوطين بغيرهما كنُحاس أو جواهرَ ولآلئ، فإنَّها لا تحتسب في تكميل النِّصاب، سواء كان مغشوشين أو خُلطَا عمدًا، فلا بدَّ أن يكون خالصَين من الشوائب في بلوغ النصاب، وعليه فإنَّ الذهب الموجود في أيدي الناس اليوم يختلف باختلاف عياره، فالذهب الخالص هو ما كان عياره (24)، وما كان دون ذلك في عياره فهو مخلوط، وكلَّما قلَّ عياره فهو يعني كثرةَ المواد المضافة، وهذه الموادُّ المضافة لا يصحُّ اعتبارها من جملة نصاب الذهب، ولا بدَّ من مراعاة ذلك عند الفتوى، فإذًا سيختلف النصاب باختلاف عياره تبعًا للعمليات الحسابية التالية:
1- ما كان عياره (24) 85 × 24 ÷ 24 = 85 غرامًا، وهذا هو نِصاب الذهب الخالص الذي عليه تجري المسائل.
2- ما كان عياره (21) 85 × 24 ÷ 21 = 97.14 غرامًا، فهذا هو النِّصاب المعتبر في الذهب إذا كان عيارُه (21).
3- ما كان عياره (18) 85 × 24 ÷ 18 = 113.33 غرامًا.
4- ما كان عياره (16) 85 × 24 ÷ 16 = 127.5 غرامًا.
وهكذا في حساب كلِّ ذهب إذا اختلف عيارُه على الطريقة السابق. انظر كتاب: فقه زكاة الحلي للشيخ الدكتور الصبيحي (ص: 24 - 25).
قال النووي في "المجموع" (5/467): "إذا كان له ذهبٌ أو فضة مغشوشة، فلا زكاةَ فيها حتى يبلغ خالصُها نصابًا".
والله تعالى أعلم وأحكم
 غير مدعوم بالأدلة الشرعية





------------------------------------------------------------

هناك تعليق واحد:

  1. فإذًا سيختلف النصاب باختلاف عياره تبعًا للعمليات الحسابية التالية:
    1- ما كان عياره (24) 85 × 24 ÷ 24 = 85 غرامًا، وهذا هو نِصاب الذهب الخالص الذي عليه تجري المسائل.
    2- ما كان عياره (21) 85 × 24 ÷ 21 = 97.14 غرامًا، فهذا هو النِّصاب المعتبر في الذهب إذا كان عيارُه (21).
    3- ما كان عياره (18) 85 × 24 ÷ 18 = 113.33 غرامًا.
    4- ما كان عياره (16) 85 × 24 ÷ 16 = 127.5 غرامًا.
    وهكذا في حساب كلِّ ذهب إذا اختلف عيارُه على الطريقة السابق. انظر كتاب: فقه زكاة الحلي للشيخ الدكتور الصبيحي (ص: 24 - 25).

    هل ما كتب من العمليات الحسابية يحتاج الى مراجعة الان ؟ في المثال اسفل ماهو نسبة الذهب المخلوط الى الذهب الخالص اعتقد هي 21÷ 24= 0.875 و ليست العكس
    0.875X85 = 74.375 هي النصاب للذهب الخلوط من عيار 21

    الذّهب عيار 21 يحتوي على 21 جزء من الذّهب وثلاثة أجزاء من معادن مختلفة. وتبلغ كميّة الذّهب في سبيكة وزنها واحد كجم من ذهب عيار 21 إلى 875 غم.

    ردحذف